responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 441

نهاراً للخدمة والسفر بها، فإذا أمسكها نهاراً ، فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج ، وإن لم يمسكها وجبت.

4956 . الخامس والعشرون: يجوز للوليّ أن يوكِّل غيرهُ في تزويج المولى عليه ، ولا تفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح ، ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجدّ، وبين ولاية الاختيار كالوكيل ، وكما يجوز للوليّ أن يوكِّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز مطلقاً.

4957 . السادس والعشرون: لو زوّجها الوليّ بغير الكفء كان لها الفسخ، ولو زوّجت هي نفسها كان لازماً .

والكفاءة فسّرها الشيخ (رحمه الله) بالإيمان والقيام بالنفقة [1] ولو زوّجت نفسها بدون مهر المثل ، لم يكن لأحد الاعتراض .

ولو ادّعى وكالة الغائب في التزويج ، فزوّجها له[2]، وضمن المهر، ثمّ حلف الموكِّل ، رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه ، ولو مات الغائب لم ترثه إلاّ مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة، ولو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر، وكذا لو زوّجه بغير الجنس، ولو زوّجه بأقلّ منه جاز.

ولو قال لها: إنّ زوجك الغائب طلقكِ ووكَّلني في استئناف العقد بألف ، فعقد وضمن ، ثم أنكر الغائب، فالنكاح الأوّل بحاله، وهل يثبت في ذمّة الضامن؟ فيه تردّد، ينشأ من براءة ذمّة الأصل ، فالفرع أولى ، ومن اعتراف الفرع بثبوت الحقّ في ذمّته .


[1] المبسوط: 4 / 174 .
[2] هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين: فتزوّجها له .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست