responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 440

تزوّج أمةً بإذن مولاه، ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقاً إن قلنا: إنّ العبد لا يملك ، وإلاّ كان فيه تفصيل.

ولو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن ، صحّ ، فلو اشتراها بما ملكه[1] بانفراده من نصيب الحريّة، بطل النكاح ، وكذا لو اشتراها بكسب جميعه.

4953 . الثاني والعشرون: للمولى إجبار الأمة على النكاح والمدبّرة وأُمّ الولد، دون المكاتبة ومن انعتق بعضها، ولو طلبت إحداهما التزويج ، فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه.

4954 . الثالث والعشرون: لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه، وقيل في كسبه ، فلو ضمنه السيّد صحّ ، ولها مطالبة السيّد خاصّة، فإن طلّقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن ، وإن لم يكن قد ضمن، عاد النصف من الكسب إلى السيّد، ولو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه.

ولو باعه السيّد عليها، بطل النكاح، فإن كان بعد الدخول تقاصّا بالمهر والثمن ، وإن كان قبله، احتمل سقوط جميع المهر، وقوّاه الشيخ[2]واحتمل سقوط نصفه ولو كان البيع بعين المهر ، فإن كان قبل الدخول بطل البيع وإلاّ جاء الدور ، وإن كان بعده، صحّ وانفسخ النكاح .

4955 . الرابع والعشرون: إذا زوّجه تعلّق المهر والنفقة بالسيّد على ما قلناه ، وعلى قول الشيخ بكسبه ، فإذا ضمنه كان له أن يسافر به ويمنعه من الكسب، وإلاّ فلا ، ولو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلاً للاستمتاع، وله إمساكها


[1] في «أ»: بما يملكه .
[2] المبسوط: 4 / 172 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست