responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 436

ولو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره ، وثبت النكاح، وكذا لو اتّفقا على النكاح بحضرة شاهدين ، وأنكر الشاهدان، ولو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينها وبين الزوج رضاعاً، أو ما يوجب بطلانَ النكاح، ففي قبول قولها نظرٌ، أقربه القبول بالنسبة إليها، أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه، أو زوّجها ومكّنت الزوج من نفسها، ثمّ ادّعت التحريم، فإنّه لا يقبل منها.

4942 . الحادي عشر: قال الشيخ (رحمه الله) عقد النكاح لا يقف على الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلاً في نفسه لا يصحّ بالاجازة، وكذا في طرف الزوج وقال: لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصّة أنّه موقوف على إجازة مولاه، فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنا إذا كان بغير إذن سيّدها [1] ولو قيل بوقوفه على الإجازة كالبيع، كان وجهاً.

4943 . الثاني عشر: لا يسلب الفسقُ ولاية النكاح، سواء كانت ولاية إجبار كالأب والجدّ ، أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ البالغة، وسواء كان الفسق متجدّداً أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة، سواء كان حربيّاً أو ذميّاً، وسواء كان عدلاً في دينه أو لا، قال الشيخ (رحمه الله) : لو زوّج الذمّي ابنته الذمية من مسلم ، صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا[2] فأثبت له الولاية، وهو جيّدٌ ، وتثبت ولاية المسلم على الكافرة، والخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا علمت إشارته ، وكذا العمى والصنائع الدنيّة ، كالحارس والكنّاس والحجّام والحائك.


[1] المبسوط: 4 / 163 .
[2] المبسوط: 4 / 163 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست