4900 . السابع: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة، سواء كان شابّاً أو شيخاً، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها [1] مالم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها، سواء كانت حسنةً أو قبيحةً مالم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم.
4901 . الثامن: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلاّ للضرورة، ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة، سواء كانت مالكةً له أو لا على إشكال ، قال الشيخ: والّذي يقوى في نفسي التحريم، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى: ((أو ما مَلَكَتْ ايمانُهُنَّ))[2] المراد به الإماء.[3]
أما الخصيّ إذا كبر وهرم وذهبت شهوته، فإنّه يجوز النظر له لقوله تعالى: ((أو التّابعين غيرِ أُولي الإربةِ مِنَ الرِّجال))[4].
4902 . التاسع: لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنّ ابن أُمّ مكتوم دخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه، فلمّا خرج ، أنكر عليهما، فقالتا: إنّه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما[5].
أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة، بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها
[1] في «ب» أو قبحها. [2] النور: 31 . [3] المبسوط: 4 / 161 . [4] النور: 31 . [5] رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7 / 91 ـ 92 ، وابن قدامة في المغني: 7 / 465 باختلاف قليل. ولاحظ الوسائل: 14 / 171 ، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1 و 4 . ورواه الشيخ في المبسوط: 4 / 160 كما في المتن .