الفصل الثاني: في خصائص النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
وهي: واجب، ومحرّم، ومباح، وكرامة .
فالواجبات: السواك ، والوتر، والأضحية، وتخيير النساء ، فمن اختارت نفسها منهنّ بانت، وإذا لبس لامَتَهُ ـ وهي الدرع والسلاح ـ لا ينزعها حتّى يلقى العدوّ، وقيامُ الليل، ثم نسخ بقوله: ((فَتَهجَّدْ بِهِ نافلةً لك))[1].
والمحرّمات: الكتابة ، وقول الشعر وتعليمه، وأخذ الصدقة الواجبة والمندوبة، ونكاح الكتابيّات ، وخائنة الأعين، وهو الغمز بها، بل كان (عليه السلام)يصرّح بشيء من غير تعريض.
والمباحات: الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً ، وأن يحمي لنفسه[2] وأبيح له الغنائم والفيء، وأن يصطفي من الغنيمة ، وأن يصلّي أين شاء من الأرض ، ويتطهّر بأيّ تراب منها كان ، ولم يكن لأحد قبله ذلك ، وقيل: أُبيح له أخذ الماء من العطشان[3] وأبيح له أن يتزوّج ما شاء بغير حصر، وأن يتزوّج بلا مهر.
واختلف في خمس: أن يتزوّج بلا وليّ، ولا شهود ، وهما ثابتان عندنا
[1] الإسراء: 79 . [2] قال المحقّق الثاني في شرح قول العلاّمة في القواعد «والحمى لنفسه»: وأُبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته . جامع المقاصد: 12 / 62 . [3] لم نتحقّق القائل وكذا نقله الشيخ في المبسوط: 4 / 154 .