responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 414

«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنّ الصوم له وجاء»[1].

وأجمع المسلمون كافّة على مشروعيته.

4891 . الثالث : النكاح مندوب إليه مرغّبٌ فيه، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):

«من تزوّج فقد أحرز نصف دينه»[2].

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«ما بني في الإسلام بناء أحبّ إلى الله تعالى من التزويج»[3].

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً[4] على باب الجنة فيقال له: ادخل (الجنة)، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي (الجنّة) قبلي»[5].


[1] رواه البخاري في صحيحه: 3 / 34 ، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ; وأخرجه مسلم في صحيحه على ما في شرح صحيح مسلم للنووي: 9 / 182 ; ورواه ابن قدامة في المغني: 7 / 334; ونقله الشيخ الطوسي(قدس سره)في المبسوط: 4 / 152 ثمّ قال: فجعله كالموجوء الّذي رضّت خصيتاه، فمعناه: أنّ الصوم يقطع الشهوة. ورواه الترمذي في سننه: 3 / 391 برقم 1081 .
[2] الوسائل: 14 / 5 ، الباب 1 من أبواب مقدماته ، الحديث 11 .
[3] الوسائل: 14 / 3 ، الباب 1 من أبواب مقدماته، الحديث 4 .
[4] في مجمع البحرين نقلاً عن أبي عبيدة: المحبنطئُ ـ بالهمزة ـ : العظيمُ البطن المنتفخ، من قولهم احبنطأ: انتفخ جوفه إذا امتلأ غيظاً .
[5] الوسائل: 14 / 3 ، الباب 1 من أبواب مقدماته ، الحديث 2 . وما بين القوسين يوجد في المصدر.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست