responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 363

أوصى بشيئين لهما قيمتهما الثلث، ولو أوصى لهما بما زاد على الثلث، بطلت في الزائد، فإن رتّب ، دخل النقص على الأخير، سواء كان أجنبيّاً أو وارثاً، وإن شرك دخل النقص عليهما بالسوية، ولا يختص به الوارث، ولو أجازوا وصية احدهما وأبطلوا وصيّة الآخر، صحّ فيما زاد على الثلث ، ولو رتّب الوصيّة بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأُولى لم تصحّ الإجازة، وصحّت الأُولى خاصّة، ولو أوصى بالثلثين على الشريك، فأجازوا وصيّة الوارث ونصف وصيّة الأجنبيّ، صحّ وكذا بالعكس، ولو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة، ففي التشريك بينهما في الثلث نظر.

4800 . الثالث : إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث، وأجاز بعضُ الورثة دون بعض ، صحّت من الأصل بالنسبة إلى المجيز ومن الثلث بالنسبة إلى غيره، فلو خلّف عبداً لا غير وثلاثة أولاد، فأوصى به لأحدهم، فأجاز واحد، فله الثلث بالوصية، ونصيب المجيز ، وهو ثلث الباقي، ونصيبه بالميراث، ويخلف اثنان من تسعة لغير المجيز، ولو أجاز له نصف العبد، فله النصف خاصّة والباقي ميراث بينهم.

ولو أوصى به لاثنين ، كان للثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما، أو يجيز لهما بعض وصيتهما إن شاء متساوياً ومتفاضلاً ، أو يرد على أحدهما ويجيز للآخر.

4801 . الرابع: لو قال: أوصيت لفلان بثلثي ، فإن مات قبلي ، فهو لفلان، صحّ، وكذا لو قال : أوصيت به لفلان ، فإن قدم فلان الغائب، فهو له، صحّ ، فإن قدم الغائب قبل موت الموصي، بطلت وصيّةُ الأوّل، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، وإن

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست