responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 337

تصحّ وصيّة المجنون ولا العبد ، سواء كان قنّاً ، أو مدبَّراً، أو مكاتباً مشروطاً، أو لم يؤدّ ، ولو أدّى المطلق شيئاً نفذت وصيّته في قدر الحريّة، فلو أوصى العبد ثم أُعتق ومَلَكَ ، فالوجه ، البطلان مالم تُجَدَّد الوصيّة بعد الحريّة.

4737 . الثاني : الكافر تنفذ وصيّته إلاّ أن يوصي بخمر أو خنزير أو بناءِ كنيسة، ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.

4738 . الثالث : الأقرب أنّ وصيّة السفيه لا تُنفذ ، وكذا المبرسم ، ومن يعتوره الجنونُ إن أوصى حال إفاقته ، صحّت ، وإلاّ فلا، والضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فكالسفيه، وإلاّ فكالعاقل ، ولا تصحّ وصيّة السّكران.

4739 . الرابع: الأخرس تصحّ وصيّته إذا علمت إشارته، وإلاّ فلا، ومن اعتقل لسانه إذا كتب وصيّته فعرضت عليه، فأشار بما يدلّ على قبولها، فإنّها تقبل وصيّته.

4740 . الخامس: تصحّ وصيّة المسلم لمثله وللذمّي ، والذمّي لمثله وللمسلم، ولو أوصى الذمّي بأكثر من الثلث لوارثه أو لأجنبيّ وقف على الإجازة كالمسلم.

4741 . السادس: إذا جرح الموصي نفسَهُ بما فيه هلاكُها، ثمّ أوصى لم تقبل ، لظهور سفهه، أمّا لو أوصى وهو عاقل، ثمّ قتل نفسه، فإنّها تُقْبَلُ.

4742 . السابع: للأب الوصيّة بالولاية على الأطفال ، وكذا الجدّ ، وليس لغيرهما ذلك، فلو أوصت الأمُّ بالولاية على أولادها الأصاغر لم تصحّ، ولو أوصت لهم بمال، ونصبت وصيّاً صحّت الوصيّة بالمال من ثلث تركتها، وبطلت بالولاية على الأولاد.

ولو أوصت بحق عليها، ونصبت وصيّاً في إخراجه، صحّت الوصيّة فيهما معاً، سواء كان من حقوق الله تعالى أو الآدميّين .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست