ينفذ وقف الخنزير والخمر، وكلّ ما لا يصحّ تملّكه ، ولا وقف الطعام وشبهه ممّا لا نفع له ـ كالشراب والشمّع ـ إلاّ في استهلاكه ، ولا وقف الآبق، وما لا يمكن إقباضه.
4687 . الثاني : الذهب والفضة إن كان حليّاً صحّ وقفه إجماعاً. وإن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شيء قليل ، كان وجهاً، ولو سوّغناه ففي جواز عمله حليّاً للموقوف عليه ، نظر.
4688 . الثالث : كلّ ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرّياحين، لا يصحّ وقفه .
4689 . الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه، كأمّ الولد والرهن، وهل يصحّ وقف السباع من البهايم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها ، وإلاّ فلا، وكذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانياً .[1]
4690 . الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحّة ، فإن اجاز المالك لزم، وإلاّ بطل ، وهو أقربهما.
4691 . السادس: لو وقف سرجاً، أو لجاماً عليه حلية صحّ الوقف، ولا تباع الحلية ويشترى [2] بثمنها سرجٌ ولجام.
4692 . السابع: كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان
[1] في «أ»: وكذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانياً . [2] عطف على المنفي أي ولا يشترى .