responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 312

ينفذ وقف الخنزير والخمر، وكلّ ما لا يصحّ تملّكه ، ولا وقف الطعام وشبهه ممّا لا نفع له ـ كالشراب والشمّع ـ إلاّ في استهلاكه ، ولا وقف الآبق، وما لا يمكن إقباضه.

4687 . الثاني : الذهب والفضة إن كان حليّاً صحّ وقفه إجماعاً. وإن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شيء قليل ، كان وجهاً، ولو سوّغناه ففي جواز عمله حليّاً للموقوف عليه ، نظر.

4688 . الثالث : كلّ ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرّياحين، لا يصحّ وقفه .

4689 . الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه، كأمّ الولد والرهن، وهل يصحّ وقف السباع من البهايم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها ، وإلاّ فلا، وكذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانياً .[1]

4690 . الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحّة ، فإن اجاز المالك لزم، وإلاّ بطل ، وهو أقربهما.

4691 . السادس: لو وقف سرجاً، أو لجاماً عليه حلية صحّ الوقف، ولا تباع الحلية ويشترى [2] بثمنها سرجٌ ولجام.

4692 . السابع: كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان


[1] في «أ»: وكذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانياً .
[2] عطف على المنفي أي ولا يشترى .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست