responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 300

وقيل: إن كان أحد الأبوين[1] . وهل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة؟ فيه نظر.

ولو وقف على بعض المساجد، أو المشاهد ، أو القناطر، أو المدارس ، أو السّقايات، أو كتب الفقه والأحاديث والقرآن ، صحّ ، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، خصّص صرفه في بعض مصالحهم.

4662 . التاسع: لو وقف المسلم على البيع ، والكنائس ، وبيوت النيران، وكتابة التوراة، والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي غيّرت، لم يصحّ ، ولو لم تغيّر، صحّ وإن كانت منسوخةً، ولو وقف الذمّي ذلك جاز.

وكذا لا يجوز أن يقف على معونة الزناة، وقطّاع الطريق ، وغيرهما من الفسّاق ، فلو وقف على من يمرّ بالبيع والكنائس من المجتازين من أهل الذمّة ، فالأقرب الجواز، ولو وقف على خادم الكنيسة، أو على مصالحها من الحصر والأضواء لم يصحّ.

4663 . العاشر: يجوز الوقف على القبيلة العظيمة والمساكين إجماعاً، وكذا يجوز في غيرهم، سواء أمكن استيعابهم وحصرهم أولا، مثل أن يقف على قريش ، أو بني هاشم أو بني تميم، وكذا يجوز على أهل كلّ إقليم، أو مدينة كالعراق وبغداد ، أو على أقاربه وعشيرته، ويدخل في الوقف كلّ من صدق عليه الاسم .

ولو وقف المسلم على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة، عملاً بقرينة الحال، ولو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته.

4664 . الحادي عشر: إذا وقف على المسلمين ، انصرف إلى كلّ من صلّى إلى القبلة.


[1] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 6 / 261 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست