بطون في كلّ بطن عناقان، فإذا ولدت بطناً سادساً ذكراً وأُنثى قالوا وصلت اخاها[1] فما تلد بعد ذلك يكون حلالاً للذكور وحراماً على الإناث [2].
وأمّا الحام: فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب ، ويقال: حمى ظهره فلا يُركب.
والفقهاء يسمّون العبد الّذي يُعتق بشرط عدم الولاء سائبةً، وذلك سائغ ليس مقصوداً من الآية.[3]
الفصل الثالث: في شرائط الواقف
ويشترط فيه أُمور أربعة: كونه بالغاً، عاقلاً ، جائز التصرّف ، مالكاً ، متقرّباً إلى الله تعالى، فلا يصحّ وقف الصبيّ، ولو بلغ عشراً ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام، ومن دلالة الرواية على الصّدقة[4] والوقف نوع منها، والأقرب عندي المنع.
ولو وقف المجنون ، أو الساهي، أو الغافل، أو السكران ، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس ، لم يصحّ، ولو وقف المملوك بطل، وكذا الفضولي وإن أجاز
[1] كذا في «أ» ولكن في «ب»: ذكراً أو أنثى قالوا: أم وصلت أخاها. [2] لاحظ المبسوط: 3 / 287 . [3] في «ب»: ليس مقصوراً في الآية. [4] انظر الوسائل: 13 / 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4 ; الكافي: 7 / 28 ، باب وصية الغلام ; الفقيه: 4 / 145 برقم 502 ; التهذيب: 9 / 181 برقم 729 .