responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 278

ويجوز بيعه بعين حاضرة، أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس ، سواءكان الدّين على مليٍّ باذل ، أو معسر، أو جاحد، وتصحّ البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته، ولا يشترط أن يقول: أبرأتك من درهم إلى ألف مثلاً.

ولو كان من عليه الحقّ يعلمه، ويكتمه، لئلاّ يطالبه صاحبه به لكثرته، فالأقرب المنع من جواز الإبراء .

ولو أبرأه من مائة ، وهو يعتقد أن لا شيء له ، وله عليه مائة [1] ، ففي صحّة الإبراء نظر.

4614 . السادس عشر: لوليّ الصبي قبول الهبة وقبضها، ولا يصحّ قبض غير الوليّ ولا قبوله، وإن عدم الوليّ ، ولا فرق بين المميّز في ذلك وغيره، ويفتقر المميّز في القبول والقبض إلى إذن الوليّ .

4615 . السابع عشر: لو وهب الأب ولده الصّغير شيئاً في يده صحّ ، ولم يحتج إلى قبول، ولا قبض مستأنف، ولا مضيّ زمان له، ولا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره، وإن كان من الأثمان ، وكذا حكم الجدّ.

أمّا باقي الأولياء ، فقال الشيخ: ليس لهم أن يتولّوا الإيجاب والقبول ، بل ينصب الحاكم من يقبلها منهم.[2]

4616 . الثامن عشر: إذا أقرّ بالهبة والإقباض ، حكم عليه بإقراره، سواء كان الموهوب في يده أو يد المتّهب، ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل ، وله إحلافه لو


[1] المقصود: أبرأه هو يعتقد أنّه غير مدين ولكن كان في الواقع مديناً.
[2] المبسوط: 3 / 305 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست