responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 274

وللمالك الرجوع ما لم يتلف، ولا يكفي هنا التصرف. ومع التلف ليس للمالك مطالبته[1] بالعوض.

ولا يصحّ تعليقُهُ بشرط ولا تأقيتُهُ، فالإيجاب كلُّ لفظ قصد به التمليك المذكور، مثل: وهبتك وملّكتك ، والقبول كلُّ لفظ دالٍّ على الرضا بالإيجاب.

4601 . الثالث: لا تصحّ الهبة إلاّ من بالغ، كامل العقل، جائز التصرف. فلو وهب الصبيّ، أو المجنون، أو السفيه، أو المحجور عليه للفلس، أو المملوك ، لم تصحّ.

4602 . الرابع: أركان الهبة خمسة:

الواهب ، وهو كلّ مالك جائز التصرف، فلو وهب غير المالك لم تصحّ.

والموهوب له، وهو القابل، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك، فلو وهب العبد لم تصحّ.

والموهوب ، هو كلُّ عين مملوكة يصحّ نقلها، فلو وهب الدّين لم يجز، وكذا لو وهب ما لا يصحّ تملّكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير، أو لا يصحّ نقله كالوقف وأُمّ الولد.

والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدّم.

والقبض ، فلا تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد، فلو مات الواهب، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.


[1] في «ب»: المطالبة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست