وللمالك الرجوع ما لم يتلف، ولا يكفي هنا التصرف. ومع التلف ليس للمالك مطالبته[1] بالعوض.
ولا يصحّ تعليقُهُ بشرط ولا تأقيتُهُ، فالإيجاب كلُّ لفظ قصد به التمليك المذكور، مثل: وهبتك وملّكتك ، والقبول كلُّ لفظ دالٍّ على الرضا بالإيجاب.
4601 . الثالث: لا تصحّ الهبة إلاّ من بالغ، كامل العقل، جائز التصرف. فلو وهب الصبيّ، أو المجنون، أو السفيه، أو المحجور عليه للفلس، أو المملوك ، لم تصحّ.
4602 . الرابع: أركان الهبة خمسة:
الواهب ، وهو كلّ مالك جائز التصرف، فلو وهب غير المالك لم تصحّ.
والموهوب له، وهو القابل، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك، فلو وهب العبد لم تصحّ.
والموهوب ، هو كلُّ عين مملوكة يصحّ نقلها، فلو وهب الدّين لم يجز، وكذا لو وهب ما لا يصحّ تملّكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير، أو لا يصحّ نقله كالوقف وأُمّ الولد.
والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدّم.
والقبض ، فلا تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد، فلو مات الواهب، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.