responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 246

والسبائك والحلي، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة ، سواء كان الغشّ أكثر أو أقلّ أو مساوياً.

واحترزنا بالمعيّن عن الدين ، فلا تجوز المضاربة بما في الذمّة قبل قبضه ، فإن قبضهُ جاز، ولو أذن للعامل في القبض من الغريم ، لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض، ولو قال: أقرضتك هذه الألف شهراً، ثم هي قراض بعد ذلك، لم يصحّ، وكذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجّل.

ولو عيّن وأبهم فقال: قارضتك على أحد هذين الألفين والآخر عندك وديعة، وهما في كيسين متميّزين ، لم يجز، وكذا لو قال: قارضتك بأيّهما شئت، أو قال: بع هذه السلعة ، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض ، لم يصحّ.

ولو مات المالك وبالمال عروض ، بطلت المضاربة، فلو أقرّه الوارث لم يصحّ.

ولو كان النقد في يد العامل وديعةً، أو غصباً، وقارضه عليه ، صحّ ، ولو تلفت الوديعة بالتفريط أو الغصب لم يصحّ بهما.

وأردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر والوصف ، ولا تكفي المشاهدة، وقيل: لا يشترط علم المقدار ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره .

وأردنا بالمسلَّم أن يكون في يد [1] العامل ، ولو شرط المالك أن يكون له فيه يد ، ويراجع إليه في التصرف ، أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر.

ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.

ويجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك.


[1] في «أ»: في يدي .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست