responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 244

وازن العامل بعمله، وأهل العراق يسمّونه مضاربةً، مأخوذة إمّا من الضرب في الأرض، أو من ضرب كلّ واحد منهما في الربح بسهم.

والمقارِضُ بكسر الراء صاحب المال وبفتحها العامل ، والمضارب بكسر الراء العامل، ولم يشتق لرّب المال من المضاربة اسماً.

4529 . الثاني: لابدّ في هذا العقد من صيغة خاصّة، وهي إمّا قارضتك ، أو ضاربتك، أو ما أدّى معناهما، فيقول العامل: قبلت، وما أشبهه . ومع حصول الإيجاب والقبول يتمّ العقد، وهو جائز من الطرفين لكلٍّ منهما الفسخ ، سواء نضّ المال، أو كان به عروض، ولا يلزم فيه التأجيل بأن يقول: قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر وإن شرطه، قاله الشيخ (رحمه الله) [1] ولو قيل: بالجواز كان وجهاً .

ولو قال: إن مرَّت بك سنةٌ فلا تشتر بعدها وبع ، لزم، ولو قال: قارضتك سنة على أنّي لا أملكُ فيها منعك ، لم يصحّ .[2]

المطلب الثاني: في المتعاقدين

وفيه ثلاثة مباحث:

4530 . الأوّل : يشترط في المتعاقدين التكليف وإمكان التصرف، فلو قارض الصبيّ، أو المجنون، أو السفيه، أو المفلس، أو المملوك ، لم يصحّ . ويجوز تعدّد العامل واتحاده، وكذا المالك .


[1] المبسوط: 3 / 170 .
[2] علّله الشهيد (قدس سره)في المسالك: (4 / 345) بأنّ مقتضاه جواز الفسخ لكلّ من المتعاقدين ، كما هو شأن العقود الجائزة، فإذا شرط ما ينافيه فسد العقد لفساد الشرط .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست