responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 243

المقصد الرابع : في القراض

وفصوله ثلاثة:

الفصل الأوّل: في أركانه

وهي ستّة: الصيّغة، والمالك والساعي، ورأس المال، والعمل ، والربح . فهاهنا مطالب

المطلب الأوّل : في الصّيغة

وفيه بحثان:

4528 . الأوّل : القراض معاملة صحيحة بالإجماع ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالاً ليسعى به على الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شيء من الخسارة، وهذا تسمّيه أهل الحجاز بالقراض إمّا من القرض وهو القطع ، لأنّ صاحب المال اقتطع بعض ماله ودفعه إلى العامل ، وإمّا من المساواة، كما يقال: تقارض الشاعران: إذا وازن كلٌّ منهما صاحبه بشعره، فكأنّ المالك بإخراج ماله

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست