responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 228

وبين أهل الذمّة إجماعاً، فلو اشترى الذمّي بمال الشركة، أو باع بما يحرم على المسلم، وقع فاسداً، وعليه الضمان.

4499 . السابع: قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة ، وأنّ لكّل منهما أُجرة عمله، ولو قال أحدهما للآخر: أنا أتقبل وأنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمتقبِّل ، وعليه أُجرة المثل للعامل، إن كان المتقبِّل قد استؤجر للعمل، وإلاّ كانت الأُجرة للعامل، وعليه للمتقبِّل أُجرة السمسرة ، ولو عمل أحد الشريكين في شركة الابدان دون صاحبه كانت الاجرة للعامل خاصّة.

4500 . الثامن: لو اشتركا في الحيازة ، فإن اتحدّ الفعل بأن يقتلعا شجرةً، أو يغترفا ماءً دفعةً، تحقّقت الشركة، وإن تعدّد العمل اختص كلُّ واحد بما حازه.

النظر الثاني: في الأحكام

وفيه سبعة وعشرون بحثاً:

4501 . الأوّل : إذا اشتركا شركة العنان ولم يشترطا قسمة الربح ، كان تابعاً لأصل المال إجماعاً . ولو اشترطا ذلك أيضاً ، جاز بلا خلاف.

ولو اشترطا التفاوت في الرّبح مع تساوي المالين، أو بالعكس، قال الشيخ: لا يصحّ وكان الرّبح على قدر رأس المال، ولكلّ منهما أُجرة مثل عمله في مال صاحبه.[1]


[1] المبسوط: 2 / 357 ; ولاحظ الخلاف: 3 / 332 ، المسألة 9 من كتاب الشركة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست