المقصد الثاني : في العارية
وفيه فصول:
الفصل الأوّل: في العقد
وفيه ثلاثة مباحث:
4458 . الأوّل : العارية مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، وشدِّد الياء لأنّها منسوبةٌ إلى العارة وهو اسم من قولك: أَعَرْتُ المتاع إعارة وعارةً، فالعارة الاسم، والإعارة المصدر[1] .
والعارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع والصدقة والإجارة.
4459 . الثاني : العارية عقد مشروع بالنصّ والإجماع قال الله تعالى: ((وتعاونوا على البِرِّ والتقوى))[2] . وقال تعالى: ((ويمنعون الماعون))[3].