responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 209

المقصد الثاني : في العارية

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في العقد

وفيه ثلاثة مباحث:

4458 . الأوّل : العارية مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، وشدِّد الياء لأنّها منسوبةٌ إلى العارة وهو اسم من قولك: أَعَرْتُ المتاع إعارة وعارةً، فالعارة الاسم، والإعارة المصدر[1] .

والعارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع والصدقة والإجارة.

4459 . الثاني : العارية عقد مشروع بالنصّ والإجماع قال الله تعالى: ((وتعاونوا على البِرِّ والتقوى))[2] . وقال تعالى: ((ويمنعون الماعون))[3].


[1] وللنووي تحقيق حول لفظة «العارية» ومعناها . لاحظ المجموع: 15 / 38 .
[2] المائدة: 2 .
[3] الماعون: 7 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست