responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 193

خاف من الظالم لو منعها، جاز دفعها إليه ولا يجب تحمّل الضرر الكثير لأجل حفظها عنه، ولو أنكرها فطالبه الظالم باليمين ظلماً، جاز الحلف ويورّي ما يخرج به عن الكذب.

4431 . الثامن: يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها مع الطلب وإمكان الدفع، فلو أهمل مع القدرة والمطالبة ، ضمن.

الفصل الثاني: في أسباب الضمان:

وهي شيء واحد على الإجمال: هو التقصير

وللتقصير أسباب سبعة:

4432 . الأوّل : الانتفاع بالوديعة، فإذا لبس الثوب ، أو ركب الدابة، أو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ، ضمن ، ولو نوى الأخذ ولم يأخذ ، أو عزم على التعدّي ولم يفعله، لم يضمن ، وفيه احتمال ضعيف ، بخلاف الملتقط، ولا يعود أميناً لو ترك الخيانة، ولو ردّ الثوب بعدما لبسه أو الدابّة، بعدما ركبها إلى الحرز ، لم يزل الضمان، ولو أعاده إلى المالك، سقط الضمان وإن جدّد الاستيمان، ولو لم يردّها لكن جدّد الاستيمان، أو أبرأه من الضمان ، برئ أيضاً ، ولو أخرجها من الحرز للاستعمال ولم يستعملها ضمنها، وإن أعادها إلى الحرز لم يبرأ، ولو دفع إليه دراهم فوضعها في كيس ، ثمّ أخرج منها درهماً، ضمنه خاصّة، ولو ردّ ذلك الدرهم بعينه إلى الكيس واختلط بالباقي ولم يتميّز، لم يتعدّ الضمان إلى الباقي ولم يزل الضمان عن الدرهم، وإن ردّ بدله ومزجه بالباقي ضمن الجميع ، ولو

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست