responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 191

المقصد الأوّل : في الوديعة

والنظر في فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل: في العقد

وفيه ثماينة مباحث:

4424 . الأوّل : الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال ، وأتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة [1] وهي مأخوذة من وَدَعَ يَدَعُ: إذا سكن واستقرّ.

قال الكسائي: أودعتُ الرّجل مالاً: إذا دفعته إليه يكون وديعةً عنده، وَأَوْدَعته: قبلت وديعته[2].

وهي عقد جائز من الطرفين: ولها حكم في الشريعة بالنّص والإجماع.

4425 . الثاني : تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول، ويكفي فيهما كلُّ عبارة دالّة


[1] الظاهر أنّ المراد: انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني «الوديع» فأُلحق بآخرها الهاء، لتضمّنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها.
[2] وهو من الأضداد . لاحظ الصحاح للجوهري: 3 / 1296 ; والمصباح المنير: 2 / 371 ـ 372 (ودع).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست