4424 . الأوّل : الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال ، وأتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة [1] وهي مأخوذة من وَدَعَ يَدَعُ: إذا سكن واستقرّ.
قال الكسائي: أودعتُ الرّجل مالاً: إذا دفعته إليه يكون وديعةً عنده، وَأَوْدَعته: قبلت وديعته[2].
وهي عقد جائز من الطرفين: ولها حكم في الشريعة بالنّص والإجماع.
4425 . الثاني : تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول، ويكفي فيهما كلُّ عبارة دالّة
[1] الظاهر أنّ المراد: انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني «الوديع» فأُلحق بآخرها الهاء، لتضمّنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها. [2] وهو من الأضداد . لاحظ الصحاح للجوهري: 3 / 1296 ; والمصباح المنير: 2 / 371 ـ 372 (ودع).