المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام
فهاهنا فصلان:
الفصل الأوّل : في ماهيّتها وشروطها
وفيه أحد عشر بحثاً:
4343 . الأوّل : المساقاة: معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرتها، وهي مفاعلة من السقي، ولابدّ فيها من إيجاب كقوله: ساقَيْتُك، أو عاملتُك، أو سلّمتُ إليك ، وما أشبهه، ومن قبول.
وهي عقدٌ صحيحٌ لازمٌ من الطرفين، لا يبطل إلاّ بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين، ولا بجنونه، ولا بالحجر عليه، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أُجرة المثل، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.
ولو قال: استأجرتُك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة، لم تصحّ، بخلاف ما لو قال: ساقيتُك.