ولو تلفت الدابّة بضرب المستأجر ما[2] يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السّرج، أو اللجام، أو البرذعة فماتت، ولو تعدّى في ذلك كلّه ، ضمن .
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن.
والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة .
ولو مات الصغير حتف أنفه، أو وقع عليه شيءٌ من السقف لم يضمن المؤدِّبُ، سواء كان الصبيّ حرّاً أو عبداً.
4265 . الخامس: الختّان والحجّام والمتطبِّب إذا أتلفوا شيئاً بفعلهم ضمنوه، وإن كانوا حاذقين، كما لو قطع الحشفة، أو يقطع الطبيب سلْعة[3]فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالّة،[4] أو في وقت لا يصلح للقطع فيه، أمّا لو لم يتجاوزوا محلّ القطع[5] مع حذقهم في الصنعة ، فاتّفق التلفُ ، فإنّهم لا يضمنون .
ولو ختن صبيّاً من غير إذن وليّه ، أو قطع سلعةً من إنسان بغير إذنه ، فسرت جنايتُه ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلاّ مع التعدّي.
[1] كَبَحَ الدابّةَ كَبْحاً: جَذَبَ رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف . المعجم الوسيط: 2 / 772 . [2] في «أ»: ممّا. [3] السِّلعة ـ بكسر السين ـ : زيادة في الجسد كالغدّة . مجمع البحرين . [4] كلّ السيف: لم يقطع . المعجم الوسيط: 2 / 796 . [5] في «ب»: محل القطع فيه .