responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 118

باللجام[1] للإصلاح والحثّ على السّير ليلحق الرفقة، وللرائض ضربُ الدابّة للتأديب، وترتيب المشي والعَدْو والسّير ، وللمعلّم ضربُ الصبيان للتأديب إلاّ صغيراً لا يعقل.

ولو تلفت الدابّة بضرب المستأجر ما[2] يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السّرج، أو اللجام، أو البرذعة فماتت، ولو تعدّى في ذلك كلّه ، ضمن .

ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن.

والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة .

ولو مات الصغير حتف أنفه، أو وقع عليه شيءٌ من السقف لم يضمن المؤدِّبُ، سواء كان الصبيّ حرّاً أو عبداً.

4265 . الخامس: الختّان والحجّام والمتطبِّب إذا أتلفوا شيئاً بفعلهم ضمنوه، وإن كانوا حاذقين، كما لو قطع الحشفة، أو يقطع الطبيب سلْعة[3]فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالّة،[4] أو في وقت لا يصلح للقطع فيه، أمّا لو لم يتجاوزوا محلّ القطع[5] مع حذقهم في الصنعة ، فاتّفق التلفُ ، فإنّهم لا يضمنون .

ولو ختن صبيّاً من غير إذن وليّه ، أو قطع سلعةً من إنسان بغير إذنه ، فسرت جنايتُه ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلاّ مع التعدّي.


[1] كَبَحَ الدابّةَ كَبْحاً: جَذَبَ رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف . المعجم الوسيط: 2 / 772 .
[2] في «أ»: ممّا.
[3] السِّلعة ـ بكسر السين ـ : زيادة في الجسد كالغدّة . مجمع البحرين .
[4] كلّ السيف: لم يقطع . المعجم الوسيط: 2 / 796 .
[5] في «ب»: محل القطع فيه .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست