responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 116

ولو استاجره للغَرْب[1] افتقر إلى معرفة الغرب، وتقدير الاستيفاء بالزمان، أو تعدّد الضرُوب، أو بامتلاء شيء معيّن، ولا يجوز التقدير بشرب الأرض وإن كانت معيّنةً، وكذا لو قدّره بشرب الماشية.

ولو استأجر لاستقاء الماء، افتقر إلى معرفة الآلة ، كالراويّة والجرة والقربة وتقدير العمل، إمّا بالوقت، أو عدد المرّات ، أو امتلاء شيء معيّن ، فإن قدّره بالمرّات ، افتقر إلى معرفة الموضع الّذي يستقي منه، ويذهب إليه ، وإن قدّره بملء شيء افتقر إلى معرفته ومعرفة موضع الماء .

ولو استأجر الدابّة لنقل التراب ، جاز، ولابدّ من معرفتها في كلّ موضع وقع العقد فيه على المدّة ، وإن وقع على العمل المعيّن ، لم تجب [2].

4260 . السابع عشر: لو استأجر دابّةً، وذكر المستأجر أنّها تتعب راكبها، فإن كان من قِبَلِه، مثل أن يكون قليلَ الركوب ، فلا خيار له، وإن كان من قِبَلها، كالعثار وقلّة البصر، فإن رضي، فلا خيار، وإن لم يرض ، فإن استاجرها بعينها، كان له الفسخ دون الإبدال، وإن كانت في الذمّة، كان له البدل، ولم يكن له فسخ العقد.


[1] الدلو العظيمة تتّخذ من جلد الثور . المعجم الوسيط: 2 / 467 .
[2] أي معرفة الدابّة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست