responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 540

3879 . الثاني عشر: لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ، فإن أمضى صحّ، وإلاّ فلا، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ، فالوجه الصحّة وقوّى الشيخ البطلان[1] وليس بجيّد.

3880 . الثالث عشر: لو دبّر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز، وله الاستيلاد، فلو أولد جاريةً عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.

3881 . الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص، ويجوز له العفو على مال، لكن لا يُسلّم المال إليه بل إلى وليّه، وله العفو على غير مال في العمدِ، ويجوز قبوله للوصيّة والهبة.

3882 . الخامس عشر: لو أحرم بحجّ واجب صحّ، وأنفق عليه لأدائه، ولو كان للتطوّع، واستوت[2] نفقته سفراً وحضراً، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب، فكذلك، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.

3883 . السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، ولو حنث، كفّر بالصيام، وكذا لو عاد في ظهاره، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان ، وشبهه، ولو نذر عبادة بدنيّة ، لزمته، ولو نذر صدقة، لم يصحّ .

3884 . السابع عشر: إذا زال السفه، فَكّ الحاكم حجره، فإن عاد سَفَهُهُ أُعيد الحجرُ، فان زال فكّ حجره، فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا.

3885 . الثامن عشر: لو وكّله أجنبيّ في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات


[1] المبسوط : 2 / 286 .
[2] في النسخ الّتي بأيدينا «واستقرت» وما اثبتناه هو الصّحيح.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست