responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 403

المقصد التاسع: في بيع الحيوان

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: فيمن يصحّ بيعه

وفيه سبعة مباحث:

3472 . الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعهُ وشراؤهُ جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة، ولو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولاً، لم يصحّ البيع، وإن كان مأكولاً، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، ويكون له الرأس والجلد [1] ونقله عن السيد المرتضى [2]، وقال الشيخ: يكون شريكاً للمُبتاع بمقدار الرأس والجلد [3]، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأسَ والجلدَ، ولو استثني شحم الحيوان، ففي الصحّة إشكال.

ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، واستثناء خدمة العبد مدّةً


[1] السرائر: 2 / 355 .
[2] الانتصار: 440، المسألة 252 .
[3] النهاية: 413 ; والخلاف: 3 / 92، المسألة 149 من كتاب البيوع ; والمبسوط: 2 / 116 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست