3437 . الأوّل: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدوّ الصلاح عاماً وأكثر، بشرط القطع والتبقية، منفردةً ومنضمّةً إلى غيرها .
ولو لم يَبْدُ صلاحها، قيل: يجب ضمّها إلى غيرها، أو تُباع أكثر من عام واحد، أو بشرط القطع، فيبطل لو خلا عن هذه، وقيل: يجوز، وهو الأقوى[1].
ولو باعها قبل الظهور عاماً منفردةً، بطل قولاً واحداً، ولو باعها كذلك عامين، أو منضمّة، فالوجه البطلان، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبيّ.
3438 . الثاني: لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، فتركها حتّى بدا صلاحُها، لم يبطل البيع، وهل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه، وأوجبوا الثمرة للمشتري، وعليه أُجرة التبقية، وعند الجمهور يحتمل ذلك[2] لحصولها في ملكهما، لأنّ المشتري ملك الثمرة، والبائع مالك الأصل، وهو سبب الزيادة، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها
[1] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 5 / 223 ـ 224 . [2] لاحظ المغني لابن قدامة: 4 / 204 .