أن يكون له بارنامَجُ يُوقِفهُ منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره، فيجوز بيعه حينئذ، فإذا وجده كما وصف لزم، وإلا كان له الفسخ .
3436 . الواحد والعشرون: لو أمر غيره بشراء متاع له، وينقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه المأمور، ونقد عنه، ثمّ سُرِق المتاعُ أو هلك، كان من مال الأمر دون المُبتاع.