responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 313

3204 . السادس: من فعل الربا متعمّداً، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه، ولو لم يعرفه تصدّق به عنه، ولو عرفه دون المقدار صالحه، ولو جهلهما معاً، أخرج خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي.

ولو فعله جاهلاً لم يأثم، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس[1] ومنعه الشيخ (رحمه الله)[2] لأحاديث صحيحة[3]، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.

الفصل الخامس: في الصرف

وفيه خمسة وعشرون بحثاً:

3205 . الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل، ولو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.

ولو فارقا المجلس مصطحبين، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا[4] بهما ثمّ تقابضا صحّ.


[1] السرائر : 2 / 251 .
[2] النهاية : 376 .
[3] لاحظ الوسائل : 12 / 430 ، الباب 5 من أبواب الربا.
[4] في «أ»: واصطحبا.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست