3204 . السادس: من فعل الربا متعمّداً، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه، ولو لم يعرفه تصدّق به عنه، ولو عرفه دون المقدار صالحه، ولو جهلهما معاً، أخرج خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي.
ولو فعله جاهلاً لم يأثم، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس[1] ومنعه الشيخ (رحمه الله)[2] لأحاديث صحيحة[3]، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.
الفصل الخامس: في الصرف
وفيه خمسة وعشرون بحثاً:
3205 . الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل، ولو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.
ولو فارقا المجلس مصطحبين، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا[4] بهما ثمّ تقابضا صحّ.
[1] السرائر : 2 / 251 . [2] النهاية : 376 . [3] لاحظ الوسائل : 12 / 430 ، الباب 5 من أبواب الربا. [4] في «أ»: واصطحبا.