responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 302

وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[1].

ولعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه[2].

وقال الصادق (عليه السلام): درهم ربا أشدّ من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم[3].

3165 . الثاني: الربا ضربان : ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين نقداً، وربا النسيئة ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة ، وهو حرام بنوعيه إجماعاً.

3166 . الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل والوزن ، ـ وفي العدد خلاف ـ واتّفاق الثمن والمثمن في الجنس، ولا يجري ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد.

وانّما يثبت الربا بالنصّ ، ولم ينصّ الشارع على العلّة فيه عندنا[4].


[1] الوسائل : 11 / 261 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 34 .
[2] التهذيب: 7 / 15 برقم 64 .
[3] الوسائل : 12 / 422 ، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1 .
[4] اشارة الى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا ـ بالأُمور الستة ـ كما ذكره المصنف في التذكرة . خلافاً لغيرنا حيث عمّموه .

قال المصنف في التذكرة : والرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقاديرالمذكورة ، وهي الكيل والوزن ـ والعدد على خلاف فيه ـ إذ القياس عندنا باطل، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا ، فقال النخعي والزُهري والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية انّ علة الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة الباقية الحنطة والشعير والتمر والملحمكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوماً كان أو غيره...

وقال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات وصفين، وفي النقدين جوهر الثمنية غالباً... تذكرة الفقهاء: 1 / 482 ـ الطبعة الحجرية ـ ولاحظ الخلاف : 3 / 44 ، المسألة 64 من كتاب البيوع .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست