responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 273

3063 . الثلاثون: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه، أو انفاق الولد عليه قدر الواجب، ولو كان الولد صغيراً ، جاز للأب أخذ ماله قرضاً عليه، مع يساره وإعساره، ومنع ابن إدريس من الاقتراض[1]. [2]

ولو كان للولد مال والأب معسر، قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام دون التطوع إلاّ مع الإذن[3]، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضاً بغير إذن [4].

ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، ويبيع عليه كذلك، ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة.

قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها[5]، وقيّده في الاستبصار بالصغير[6]. وهو جيّد.

ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، ولو كان موسراً حرم ذلك إلاّ من جهة القرض من الصغير على ما قلناه، وان كان ابن إدريس قد خالف فيه[7].

3064 . الواحد والثلاثون: يحرم على الأُمّ أخذ شيء من مال ولدها، صغيراً كان أو كبيراً ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئاً، ولو كانت معسرة وهو موسراً أُجبر على نفقتها على ما يأتي.


[1] في «ب» : من الاقراض .
[2] السرائر : 2 / 208 .
[3] النهاية: 360 ـ باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ـ .
[4] السرائر: 2 / 208 .
[5] النهاية : 360 .
[6] الاستبصار : 3 / 50 و 51 في ذيل الحديث 165 .
[7] السرائر : 2 / 280 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست