responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 268

وحمله الشيخ على التقدير الأوّل [1]. وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [2].

3043 . العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم، وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحلّ له الباقي .

3044 . الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهاباً، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.

3045 . الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية، وكذا بيع عظام الفيل. وقال ابن براج : إنّه مكروه ، [3] ولا أعلم سنده.

3046 . الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.

3047 . الرابع عشر: يجوز أخذ الأُجرة على السمسرة في المباح.

3048 . الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره[4] ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجراً على الغزل.


[1] الاستبصار : 3 / 55 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنّه إذا عيّن له أقواماً يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
[2] التهذيب : 6 / 352 برقم 1001 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[3] المهذب : 1 / 346 .
[4] الضمير يرجع إلى الخاصّ.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست