وحمله الشيخ على التقدير الأوّل [1]. وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [2].
3043 . العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم، وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحلّ له الباقي .
3044 . الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهاباً، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.
3045 . الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية، وكذا بيع عظام الفيل. وقال ابن براج : إنّه مكروه ، [3] ولا أعلم سنده.
3046 . الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.
3047 . الرابع عشر: يجوز أخذ الأُجرة على السمسرة في المباح.
3048 . الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره[4] ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجراً على الغزل.
[1] الاستبصار : 3 / 55 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنّه إذا عيّن له أقواماً يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال. [2] التهذيب : 6 / 352 برقم 1001 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . [3] المهذب : 1 / 346 . [4] الضمير يرجع إلى الخاصّ.