responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 264

والحدأة والرَخَم وأشباهها، لم يجز بيعه، وإن كان طاهراً ، وإن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً جاز.

وفي العلق الّتي ينتفع بها، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكَلَف[1] فيمصّ الدم، والديدان الموضوعة في آلة الصيد، تَرَدُّدٌ، وأقربه المنع، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات .

3030 . السادس والعشرون: يجوز بيع دود القزّ وبذره وإن لم يكن معه قزّ، ووبره وإن لم يكن معه قزّ ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة، وإمكان التسليم، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذّرت مشاهدته، بأن يكون مستوراً في أقراصه[2] لم يجز.

ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه .

3031 . السابع والعشرون: لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر، ولا يجوز التداوي به ولا بسمّ الأفاعي ، أمّا السمّ من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، وإلاّ فلا .

وفي جواز بيع لبن الآدميّات تردّد.

3032 . الثامن والعشرون: لو باعه داراً لا طريق إليها، أو بيتاً لا مجاز له ، جاز البيع، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.


[1] الكَلَفُ ـ بالتحريك ـ : شيء يعلو الوجه كالسمسم . مجمع البحرين .
[2] هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه. وفي التذكرة: «لا يجوز بيعها في كوراتها» لاحظ تذكرة الفقهاء: 1 / 477 ـ الطبعة الحجرية ـ .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست