3023 . التاسع عشر: تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقةُ بغيرها جاز الشراء مالم يعلم العين المسروقة، ومن وجد عنده سرقة كان ضامناً لها ، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعةً أو جاريةً، فإن كان بالعين ، بطل البيع، وإن كان في الذمّة ، حلّ له وطء الجارية والتصرّف في الضيعة ، وعليه ردّ المال خاصّة[1]، ولو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.
3024 . العشرون: الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حَكَمَ لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.
3025 . الواحد والعشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة، فإن بيع تصدّق بثمنه، ولم يملكه البائع.
3026 . الثاني والعشرون: التطفيف حرام في الكيل والوزن.
3027 . الثالث والعشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات، مثل الفأرة ، والحيّات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبَناتُ وَرْدان[2]، وسباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ، كالرَخَم[3] والحدْأة[4] والغراب الأبقع والأسود، وبيضها ، لا يجوز [5] بيعه ولا شراؤه،
[1] في «ب»: وزر المال خاصة . [2] في مجمع البحرين : «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان ، وفي غيره «بنات وردان » : دود العذرة. [3] في مجمع البحرين : الرَخَمةَ ـ كقصبة ـ : طائر يأكل العذرة، وهو من الخبائث وليس من الصيد، والجمع رَخَم كقصب، وفي الصحاح : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. [4] في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء. [5] قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما» .