responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 260

تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروهاً خصوصاً مع الشرط.

3014 . العاشر: القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج.

3015 . الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام.

3016 . الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام، وكذا أخذ الأُجرة عليه.

3017 . الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.

3018 . الرابع عشر: الغيبة حرام ، وكذا استماعها، وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم، والنميمة، وسبّ المؤمنين ، والسعي في القبيح، ومدح من يستحقّ الذم وبالعكس، والأمر بشيء من ذلك ، وأخذ الأُجرة عليه، والتشبيب بنساء المؤمنين.

3019 . الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأُجرة عليه.

3020 . السادس عشر: تعلّم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام، وأخذ الأُجرة عليه، والسحر كلام يتكلّم به أو يكتبه ، أ و رقيّة ، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة . قال الشيخ : لا حقيقة له وانّما هو تخييل[1] وقيل : له حقيقة . وعلى الوجهين ، إن استحلّه ، فالوجه انّه يكفر ، وإلاّ فلا .


[1] الخلاف : 5 / 328 ، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست