responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 26

2290 . الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل والمرأة من غير طلاق.

الثالث: الطيب

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

2291 . الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلاً وشمّاً وإطلاءً وبخوراً وملامسةً. ولو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور ولا يغسّل به ولا بشيء من طيب.

واختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية [1] على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس[2] ـ وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها ـ وفي غيرها[3] عمّم تحريم كل الطيب وهو الأقوى.

2292 . الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم[4] والخزامي[5] والإذخِر[6] والفواكه كلها كالأُتْرج والتفاح والسفرجل وأشباهه، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء والعُصْفر[7] فهذا كلّه يباح


[1] النهاية: 219 .
[2] قال في مجمع البحرين: الوَرْس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن .
[3] أي في غير النهاية.
[4] قال في مجمع البحرين: الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان.
[5] في مجمع البحرين: الخزامي هي بألف التأنيث كحباري: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.
[6] والإذخِر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.
[7] في «ب»: معصفر. والعُصفر ـ بضم العين ـ: نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست