مولاه، ولو خرج من غير إذنه، فالأقرب استحقاق مولاه أيضاً.
2797 . التاسع: اختلف علماؤنا في السلب، فقيل: يجب فيه الخمس، وقيل: لا يجب [1]، وهو جيّد [2].
2798 . العاشر: السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
2799 . الحادي عشر: إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه خُمّس عليه .
2800 . الثاني عشر: النفل يستحقه المجعول له زائداً عن السهم الراتب له، ولا يتقدّر بقدر، بل هو موكول إلى الإمام، قلّ أو كثر، والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام[3] من سهم نفسه من الأنفال، أو يجعله من جملة الغنيمة، فلو جعل الإمام نفلاً لمن ينتدب إلى فعل مصلحة، فتبرّع قوم بتلك المصلحة، لم يكن للإمام أن ينفل، وكذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقلّ.
2801 . الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرّحل والعبد[4] والدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك والسلاح الّذي ليس معه، غنيمة لا سلب.
[1] القائل هو الشيخ في المبسوط: 2 / 66 . [2] قال المصنف في التذكرة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين: احدهما يجب فيه الخمس، وبه قال ابن عباس والأوزاعي ومكحول، والثاني لا يجب، وهو قوي. تذكرة الفقهاء: 1 / 438 ـ الطبعة الحجرية ـ . [3] في «أ»: بأن ينفل الإمام . [4] في «ب»: العبيد .