responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 168

نصيبه من الغنيمة، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه. فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي. وان كان أقلّ أُعطي تمام حقه، وإن كان أكثر ردّ الفضل[1]، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً، والجارية أُمّ ولده في الحال.

وتقوّم الجارية عليه، ويلزم سهم الغانمين، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه، وإن كانت أقلّ أُعطي تمام حقه، وإن كانت أكثر ردّ الفاضل، وانّما يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معاً، ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب، ولو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه.

2757 . التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبهِ بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا [2] كان الوطء مصادقاً للملك، وإن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ والمهر ورقيّة الولد مع العلم.

ولو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ، كان شبهة في سقوط الحدّ.

2758 . العشرون: لو وطئها وهو معسر، قوّمت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه، ويتحرّر من الولد بقدر النصيب، والباقي للغانمين، والجارية أُمّ ولد.

2759 . الواحد والعشرون: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه، ويكون الباقي للغانمين، ولا يلزمه قيمة الباقين، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم،


[1] المبسوط: 2 / 32 .
[2] في «ب»: ولم يشرط الرضا.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست