لكثرتهم وقوّتهم، ولهم مدد وصبر، ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ويسعى بينهم بالفساد.
2688 . الخامس: يجوز إخراج النساء للانتفاع بهنّ، ويستحبّ إخراج العجائز منهنّ، ويكره الشواب[2].
2689 . السادس: يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين: أن يكون في المسلمين قلّة يحتاج معها إليهم، وأن يكونوا ممّن يوثق بهم، ويرضخ لهم، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين [3].
2690 . السابع: ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير، ولا يميل مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه [4] فيهما، وأن يستشير أهل الرأي، ويتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة، كموارد المياه، ومواضع العشب. ويحمل من نفقت دابّته[5] مع وجود الفضل وتجوز العقبة [6]، ولو خاف
[1] الرَّضْخُ: العطاء اليسير . مجمع البحرين . [2] في «ب»: «الشباب» والصحيح ما في المتن. والشوابّ جمع شابّة، كدابّة ودوابّ، مجمع البحرين . [3] في «ب»: سهم المجاهد من المسلمين . [4] في «أ»: مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه . [5] في «ب»: من تعقب دابته . [6] قال في التذكرة: وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين لما فيه من الارفاق. تذكرة الفقهاء: 1 / 416 ـ الطبعة الحجرية ـ .