responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 109

المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في العمرة

وفيه اثنا عشر بحثاً:

2604 . الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم.

2605 . الثاني: العمرة ضربان: مفردة ومتمتّع بها، فالأُولى واجبة على القارن والمفرد، والثانية على المتمتّع، ويجزئ الثانية عن الأُولى.

2606 . الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة، فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ، جاز نقلها إلى التمتّع، وإن كان في غيرها لم يجز.

ولو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

2607 . الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرتّين، ويستحبّ في

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست