responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 103

الإسلام، وإذا حجّ عن غيره، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاجّ شيء.

2588 . السابع: من وجب عليه الحجّ، وفرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه ونيابته[1]، وجب أن يوصي به، ولو لم يكن حجّ واجب ووصّى أن يحجّ تطوّعاً، صحّت الوصيّة، وأُخرجت من ثلث المال.

ولو أوصى بحجّة الإسلام ولم يعيّن قدر الأُجرة، انصرف إلى أُجرة المثل من صلب المال، ولو عيّنه أخرج أُجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث. ولو قصّر المعيّن عن أُجرة المثل، وجب على الورثة الإتمام من التركة.

ولو مات ولا شيء له سوى ما يحجّ به عنه، صرف في الحجّ ولا ميراث.

2589 . الثامن: من أوصى بحجّ وغيره، فإن كان الجميع واجباً، أُخرج من صلب المال، وإن لم يف قسّم بالحصص ويبدأ بالحجّ، وإن كان الجميع غير واجب أُخرج من الثلث، فإن وفى الثلث عمل بوصيّته وإلاّ بدأ بالأوّل فالأوّل، ولو كان البعض واجباً، أُخرج من أُصل المال والباقي من الثلث.

2590 . التاسع: لو أوصى أن يحجّ عنه، ولم يعيّن المرّات، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، حجّ عنه مرّة واحدة، وإن علم منه قصد التكرار، حجّ عنه مرّات بقدر الثلث، والشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث[2] والوجه ما قلناه.

2591 . العاشر: إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة، ويعلم استقرار الحجّ


[1] في «أ»: ونيابة .
[2] المبسوط: 1 / 306 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست