responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 64

النّظر الثّالث: في الاستنجاء[1]

وفيه واحد وعشرون بحثاً:

80 . الأوّل: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولايجزي سواه مع القدرة. وأقلّ ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقاً[2] فكالمختتن، وإلاّ كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج[3]، ويجب غسلها مع نجاستها.

81 . الثاني: لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره ممّا ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامداً أو مائعا.

82 . الثالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلّى أعاد الصّلاة خاصّة. وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضاً،[4]ليس بمعتمد.

83 . الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوّط ولم يَبُلْ لم يجب عليه غسل مخرج البول .

84 . الخامس: لايجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.

85 . السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدّى المخرج لم يُجْزِ غير الماء، وإلاّتخيّر بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحدّه


[1] في « ب »: كيفية الاستنجاء .
[2] في حاشية نسخة « ب »: هو التصاق الغلفة بالحشفة بحيث يعسر انكشافها.
[3] في « أ »: بغسل المخرج .
[4] المقنع: 4; والفقيه: 1 / 21 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست