responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 607

شهادتهما، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما.

2091 . السابع عشر: عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.

وحدّ عرفة من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك، فلو وقف بها بطل حجّه.

وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل، ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك.

2092 . الثامن عشر: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف.

ويستحبّ له إن وجد خللاً أن يسدّه بنفسه ورحله، وأن يقرب من الجبل، وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي، واجتماع الناس في الأمصار للتعريف يوم عرفة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست