responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 601

المقصد السادس: في إحرام الحجّ

وفيه خمسة مباحث :

2070 . الأوّل: إذا أحلّ المتمتّع من عمرته، أحرم بالحجّ واجباً، ويستحبّ أن يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين. ويجوز أن يحرم قبل ذلك وبعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات.

2071 . الثاني: يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو المقام .

ويستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر وتقليم الأظفار والدعاء والاشتراط وغير ذلك، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه، ويدخل المسجد حافياً بسكينة ووقار، ويصلّي ركعتين له عند المقام أو في الحجر، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل، وإن صلّى الظهر وأحرم عقيبها، كان أفضل.

فإذا صلّى أحرم بالحج مفرداً، ويدعو بالمأثور، غير أنّه يذكر الحجّ مفرداً، ويلبّي إن كان ماشياً من موضعه الذي صلّى فيه، وإن كان راكباً فإذا نهض به

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست