يتلفّظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلّل عند الإحصار، وقيل: يتحلّل من غير شرط[1] ولو اشترط حتّى أُحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد[2]، والآخر عدمه; قاله الشيخ[3]. وهو الأقوى.
ولابدّ للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي[4] أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ، أو منعني عدوّ أو غيره، ولو قال: ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي[5].
1967 . العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف.
1968 . الواحد والعشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلامٌ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها، وأن يصلّي على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد فراغه من التلبية.
1969 . الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي.
1970 . الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول: يا سعد.
1971 . الرابع والعشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف، ويجوز
[1] قال المصنّف في التذكرة: 7 / 260: وقيل: يتحلّل من غير اشتراط، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض. ولاحظ المغني لابن قدامة: 3 / 249 . [2] الانتصار: 104 . [3] المبسوط: 1 / 334 . [4] في «أ»: انفاقي . [5] الخلاف: 2 / 431، المسألة 324 من كتاب الحجّ.