responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 571

1958 . الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه، ويستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.

1959 . الثاني عشر: للشيخ (رحمه الله) في رفع الصوت بالتلبية قولان: أحدهما الوجوب[1] والأقرب الاستحباب[2]، وليس على النساء جهرٌ بالتلبية.

وتلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه بها، ولا يجوز التلبية بغير العربيّة.

1960 . الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعاً، فيجوز للطاهر والجنب والمحدث والحائض.

1961 . الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية، والإكثار من التلبية عند الإشراف والهبوط وأدبار الصلوات، وتجدّد الأحوال، واصطدام الرفاق، وفي الأسحار وعلى كلّ حال.

1962 . الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة. والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، وإن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.

1963 . السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن، أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به، وكان الآخر مستحباً.


[1] وهو خيرته في التهذيب: 5 / 92 في ذيل الحديث 300 .
[2] وهو خيرته في الخلاف: 2 / 291، المسألة 69 من كتاب الحجّ.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست