ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكمٌ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر.
1920 . الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحجّ، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه[2]وعندي فيه نظر.
1921 . الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهرالحجّ، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أمّا العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيّام السنة.
1922 . الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت، نقل نيّته إلى الإفراد، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج.
[1] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: 226 . [2] الوسائل: 8 / 197، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.