responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 560

ذي الحجة [1]. والأقرب الأوّل.

ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكمٌ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر.

1920 . الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحجّ، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه[2]وعندي فيه نظر.

1921 . الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهرالحجّ، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أمّا العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيّام السنة.

1922 . الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت، نقل نيّته إلى الإفراد، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج.


[1] الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: 226 .
[2] الوسائل: 8 / 197، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست