responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 550

من الآلات والأوعية كالغرائر[1] وأوعية الماء. فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض.

1885 . السابع عشر: لو كان له بضاعة يكفيه ربحها، أو ضيعة يكفيه غلّتها، فالأقرب وجوب بيعها للحجّ، أو صرف البضاعة إليه، إذا كان بقدر الكفاية ذهاباً وعوداً، وقدر نفقة عياله كذلك.

1886 . الثامن عشر: لو كان واجداً للزاد والراحلة، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره، أو كان مستأجراً للخدمة أو غيرها، أو كان ماشياً، فحجّ أجزأه، ولو لم يكن واجداً لم يجب إلاّ مع بذل الغير.

ولا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد والراحلة والنفقة لعياله مع العجز، فإن فعل وجب الحجّ.

وكذا لو وجد بعض الزاد والراحلة ولم يوجد الباذل للباقي، لم يجب أن يؤجّر نفسه بالباقي، فإن فعل وجب الحجّ .

ويستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ، إذا تمكّن من المشي، ثمّ يعيد واجباً مع الوجدان .

1887 . التاسع عشر: لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها.

وأمّا الماء فإن كان موجوداً في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحجّ، وإن كان لا يوجد لم يجب الحجّ، وإن وجد في البلاد الّتي يؤخذ منها الزاد.


[1] في لسان العرب: الغِرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست