responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 523

ثلاثة أيّام، صحّ اعتكافه الماضي، ويبطل من خروجه إن كان تطوّعاً، أو واجباً غير متتابع، أو متتابعاً من حيث الوقت، بأن ينذر الشهر الفلاني، فإذا عاد جدّد الاعتكاف من حين العود.

ولو كان النذر متتابعاً من حيث الشرط بطل الأوّل، واستأنف من حين عوده، وقضى ما مضى من الأيّام .

ويجوز أن يخرج للبول، والغائط، والغسل من الاحتلام، وأداء الجمعة لو أُقيمت في غيره، للضرورة عندنا أو مطلقاً عند ابن أبي عقيل، ولتشييع الجنازة، وعيادة المريض، وإقامة الشهادة، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لا.

1810 . الثاني: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلاّ أن يجد غضاضة، بأن يكون من أهل الاحتشام، ويجد المشقة بدخولها، فيعدل إلى منزله، وإن كان أبعد.

ولو بذل له صديقٌ منزلَه، وهو قريب من المسجد، لقضاء حاجته، لم يلزمه الإجابة، لما فيه من المشقّة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله، ولا فرق بين أن يكون منزله قريباً أو بعيداً ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف، بأن يكون منزله خارج البلد مثلاً .

ولو كان له منزلان، أحدهما أقرب، تعيّن، ولو خرج للجمعة، عجّل ولا يطيل المكث.

1811 . الثالث: قال الشيخ(رحمه الله): يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست