1701 . الأوّل: يعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم وإن كان واحداً، عدلاً كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردّت.
1702 . الثاني: لو لم يره لعدم طلبه، أو لعدم الحاسّة، أو لغير ذلك، اعتبر بالشهادة، ولا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال، وإنّما الخلاف في العدد، فاختار سلاّر قبول الواحد في أوّل رمضان خاصّة[1] وقال المفيد والمرتضى: انّما يقبل عدلان صحواً وغيماً[2] واشترط الشيخ خمسين من
[1] المراسم: 233 . [2] المقنعة: 297، وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 54 .