responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 45

المقصد الأوّل: في المياه

وفصوله ثلاثة

الفصل الأوّل: في المطلق

وفيه ثلاثة مباحث:

7 . الأوّل: المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مُطهّر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغيّر الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.

ثم المطلق إن كان جارياً نجس[1] بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغيّر بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت[2] النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجّس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قلّ. ولو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري، اختصّ


[1] في « ب » ينجس .
[2] في « ب » وقعت .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست